مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

98

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إلّاأنّ الشيخ المفيد صرّح بأنّ : « الذمّي إذا قتل المسلم خطأً فديته على عاقلته » « 1 » . المسألة الثالثة : يقتل الذمّي بالذمّي وإن اختلفت ملّتهما بلا خلاف فيه « 2 » ؛ لعموم : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » « 3 » ، ولخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : يقتصّ لليهودي وللنصراني وللمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً » « 4 » . بل وكذا يقتل الذمّي بالذمّية لكن بعد ردّ فاضل ديته ، وكذا الذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رجوع عليها بفضل « 5 » ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » « 6 » . المسألة الرابعة : لو قتل الذمّي حربياً فقد قيل : إنّه لا يقتل به « 7 » ؛ ولعلّه لكونه غير محقون الدم « 8 » ، وإن تردّد في ذلك المحقّق النجفي « 9 » . المسألة الخامسة : لو قتل ذمّي مرتدّاً قتل به حتى ولو كان ارتداده فطرياً « 10 » ) بلا خلاف ولا إشكال « 11 » ، بل في المسالك هو مذهب الأصحاب « 12 » ؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي « 13 » ، وإنّما يقتله المسلمون « 14 » ، فيندرج في عموم أدلّة القصاص « 15 » ، ولا دليل على اختصاصها بغير هذا الفرض « 16 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص )

--> ( 1 ) المقنعة : 753 ( 2 ) جواهر الكلام 42 : 155 . مباني تكملة المنهاج 2 : 64 ( 3 ) المائدة : 45 ( 4 ) الكافي 7 : 309 ، ح 6 . الوسائل 29 : 110 ، ب 48 من القصاص في النفس ، ح 1 ( 5 ) جواهر الكلام 42 : 156 . مباني تكملة المنهاج 2 : 64 ( 6 ) المائدة : 45 ( 7 ) كشف اللثام 11 : 92 ( 8 ) جواهر الكلام 42 : 156 ( 9 ) جواهر الكلام 42 : 156 ( 10 ) الشرائع 4 : 213 . القواعد 3 : 605 . كشف اللثام 11 : 90 ( 11 ) جواهر الكلام 42 : 165 ( 12 ) المسالك 15 : 154 ( 13 ) الشرائع 4 : 213 . القواعد 3 : 605 ( 14 ) المسالك 15 : 154 . كشف اللثام 11 : 90 ( 15 ) جواهر الكلام 42 : 165 ( 16 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 69